Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27267 بتاريخ 06/12/2021 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة خلاصة تناقض صريح العقد
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تضمن موازنة دقيقة بين الأدلة والدفوعات والرد عليها على نحو مؤسس قانونا بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تقدير كفاية الأدلة من صلاحيات محكمة الأصل مشروط بأن يكون ما استخلصته منها واقعا صحيحا مطابقا لمضمونها مع وجوب التعاطي مع جميع العناصر الواردة بها والموازنة بينها وإلا خضعت لاَستخلاصها لرقابة محكمة القانون.
- يكون القرار معيبا إذا بُني على اعتبار العقد خاليا مما يفيد واقعة الخلاص حال تضمنه تنصيصا صريحا يفيد ذلك لأن هذا التعليل يقوم على استخلاص غير مطابق لمضمون الوثيقة التعاقدية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 591و593 م ا ع-الفصل 592-الفصل 598 من م ا ع-الفصل 580 م إ ع-الفصل 420 م إ ع-الفصل 421 م إ ع-الفصل 676 م إ ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 513 م ا ع-الفصل 514 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.