Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61900 بتاريخ 26/11/2018 : اعتبار الدعوى سابقة لأوانها لا يقوم على وجود حكم ابتدائي مطعون فيه

J P 61900/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. وصف الدعوى بأنها سابقة لأوانها يفترض قيام مانع إجرائي أو موضوعي يحول قانونا دون نظرها إلى حين تحقق شرط أو زوال مانع، ولا يكفي لقيامه مجرد وجود نزاع مواز أو صدور حكم ابتدائي في شأن مرتبط.
  2. الحكم الابتدائي وإن كانت له حجية، فإنه لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا إذا صار نهائيا غير قابل للطعن بطريق اعتيادي، ولا يسوغ بناء رفض الدعوى على حكم ابتدائي مع العلم بقيام الطعن فيه دون انتظار مآله متى كان لذلك المآل تأثير على الحسم في النزاع.
  3. إذا اعتبرت المحكمة أن نزاعين مرتبطان في الموضوع، تعين عليها اتخاذ ما يلزم لاستكمال عناصر الفصل بما يتيح الحسم الناجز، ومنها انتظار مآل الطعن في الحكم الذي جعلته أساسا لتقدير الاستحقاق.
  4. مجرد إثارة منازعة في المديونية أو وجود حكم ابتدائي بالإلزام ضد المدعي لا يعفي المحكمة من واجب بيان أسسها في تقدير جدية المنازعة وتحديد مدى اتصالها بالمديونية المطالب بها قبل ترتيب الأثر القانوني عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 339م ا ع-الفصل 427 م ا ع-الفصول 652 و672 و874 وما بعده من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.