Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69032 بتاريخ 17/02/2020 : رفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه لا يستقيم متى ثبت تضمين النسخة بملف القضية
Principe juridique
- يكون الاستئناف مستوفيا لموجباته الشكلية المتعلقة بإرفاق نسخة الحكم المطعون فيه متى ثبت من محاضر الجلسات وأوراق الملف إيداع تلك النسخة فعلا، ولا يجوز رفضه شكلا تأسيسا على خلاف ذلك.
- تراقب محكمة التعقيب سلامة التعليل الشكلي للقرار الاستئنافي بالرجوع إلى ملف القضية ووثائقها، ويترتب على ثبوت مخالفة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في المسائل الشكلية نقض قرارها لكونه مجانبا للصواب.
- لا تتصدى محكمة التعقيب للدفوع الموضوعية المتصلة بأصل النزاع إذا كان القرار المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الشكل دون التعرض للموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.