Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21046 بتاريخ 05/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة وللعناصر الواقعية المعتمدة في الإدانة أو البراءة يدخل في اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
- يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض إذا كان معلّلا تعليلا مستساغا ومستندا لما له أصل صحيح بالملف، ولو تمسكت الطاعنة بضعف التعليل أو قصور التسبيب.
- لا تقوم جريمة الاتجار في مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب إذا غاب الدليل على عرض تلك المادة باعتباره الركن الأساسي لقيام الركن المادي لجريمة الاتجار.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصلين 4 و 5 من قانون 18/05/1992 autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.