Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76397 بتاريخ 14/10/2025 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم شمول جميع أطراف الحكم في الدعاوى غير القابلة للتجزئة

J P 76397/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. الأصل في المنازعات المدنية أن للمدعي والطاعن حرية توجيه دعواه وطعنه ضد من يختار، ولا يمتد أثر الطعن إلا إلى من شمله، باعتبار نسبية الأثر المترتب على الطعون.
  2. يستثنى من مبدأ نسبية أثر الطعن ما إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ يتعين عندئذ توجيه الطعن إلى جميع الأطراف الذين شملهم الحكم لأن الفصل فيه لا يحتمل إلا وجها واحدا ينسحب أثره على الجميع.
  3. في الطعن بالتعقيب لا تجيز الإجراءات للمحكمة إدخال من لم يقع توجيه الطعن ضدهم، مما يجعل عدم شمول جميع أطراف الحكم في الموضوع غير القابل للتجزئة موجبا لرفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.