Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00384 بتاريخ 28/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع صورة من وصل تسلّم الحكم العقاري ضمن الأجل القانوني

J P 00384/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. يُقبل الطعن في القرار التعقيبي بالخطإ البيّن فقط إذا انبنى الرفض شكلا على غلط واضح لا يندرج ضمن اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو في تفسير القانون.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودع الطاعن داخل الأجل القانوني صورة من وصل تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه متى أوجب النص ذلك ورتّب على الإخلال به جزاء السقوط.
  3. لا تُغني النسخة الإدارية من وصل تسليم الحكم المضافة إلى ملف القضية من طرف كتابة المحكمة عن التزام الطاعن بتقديم صورة من الوصل إلى كتابة محكمة التعقيب طبق الإجراء الوجوبي المحدد قانونا.
  4. المسقطات الوجوبية تُثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتوقف ترتيبها على تمسك الخصوم بها متى تحققت موجباتها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.