Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00361.2015 بتاريخ 30/03/2017 : تصحيح الخطأ البين لا يقوم على اختلاف التقدير القانوني
Principe juridique
- لا يتوفر الخطأ البين في معنى الفصل 192 م م م ت إلا إذا كان قرار الرفض شكلا مؤسسا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته ويكون من قبيل السهو أو الغفلة المفضية إلى أغلاط مادية.
- الرأي القانوني الذي تبنته المحكمة في تطبيق مقتضيات التبليغ، ولو كان غير صائب، لا يندرج ضمن الغلط الواضح ولا يصلح أساسا لتصحيح الخطأ البين باعتبار أن هذا الإجراء استثنائي ولا يتوسع فيه.
- اختلاف الاجتهاد بشأن تقدير سلامة إجراءات التبليغ يبقى من مسائل الاجتهاد التي لا ينقض فيها اجتهاد باجتهاد ولا يفتح باب تصحيح الخطأ البين.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصلين 185 و 186 م م م ت-الفصل 192 م م م ت-القرار التعقيبي عدد 164 الصادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 31 ماي 2001-الفصل 7 م م م ت-احكام الفصل 8 من نفس المجلة-القرار عدد 166 المؤرخ في 28 فيفري 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.