الجمهوريــة التونسيــة محكمــة التعقيــب الحمــد لله *عـــــ389ــــدد القضية تاريخ القرار: 14 فيفري 2019 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المقدم من الأستاذ ***** في حق : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم، سجلها التجاري عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 389 بتاريخ 14/02/2019 : الطعن بالخطإ البين يرفض إذا انبنى القرار المطعون فيه على تقدير اجتهادي لا على سهو أو غفلة
Principe juridique
- أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه بالفصل 193 من م م م ت يقتصر على تقديم عريضة الطعن بالخطإ البين، أما بقية إجراءات الطعن فتخضع للإجراءات العادية للطعن بالتعقيب وفق القواعد المحددة بالفصل 185 من نفس المجلة.
- يعد الخطأ بينا بالمعنى المقصود بالفصل 192 من م م م ت متى كان سبب عدم القبول مبنيا على غلط واضح لا يثور بشأنه اختلاف لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد سهو أو غفلة لا عن اجتهاد في تطبيق القانون الإجرائي.
- لا يندرج ضمن الخطإ البين تقدير المحكمة لصحة إجراءات الطعن وما يتصل بأولوية المقر المختار على المقر الأصلي في التبليغ متى كان ذلك صادرا عن اجتهاد في مراقبة مطابقة الإجراءات للأوضاع القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.