الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب عدد القضية: 58468/58397 تاريخ الحكم: 09/ 03/ 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب الطعن بالتعقيب المقدم الأول صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 10/02/2017 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** والثاني من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58468/58397 بتاريخ 09/03/2018 : يوجب على المحكمة تمحيص جميع وسائل الإثبات الجوهرية المتعلقة بقيام العلاقة الشغلية في جريمة خيانة الأجير لمؤجره
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ممن لا تتوفر فيه صفة القائم بالحق الشخصي المشمول بالقرار المطعون فيه باعتبار أن الفصل 218م.إ.ج حدد على وجه الحصر الجهات المخول لها قانونا تقديم الطعن.
- سلامة تعليل الأحكام تقتضي مصالحة الأدلة المظروفة بالملف وتمحيصها دون إغفال لما له تأثير في تحديد مآل الدعوى، وإلا كان التعليل واهنا موجبا للنقض.
- العلاقة الشغلية التي يتوقف عليها قيام جريمة خيانة الأجير لمؤجره تثبت بجميع الوسائل ومنها شهادة الشهود، ويتعين على المحكمة إذا استبعدت شهادات مثبتة لها أن تبين سبب استبعادها وإلا عد ذلك إخلالا بالتعليل.
- مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يقتضي أن تتثبت المحكمة من وسائل الإثبات الجوهرية وتواجهها بما يثار من دفوع قبل نفي قيام أركان الجريمة، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.