Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58468/58397 بتاريخ 09/03/2018 : يوجب على المحكمة تمحيص جميع وسائل الإثبات الجوهرية المتعلقة بقيام العلاقة الشغلية في جريمة خيانة الأجير لمؤجره

J P 58468/58397/20189 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ممن لا تتوفر فيه صفة القائم بالحق الشخصي المشمول بالقرار المطعون فيه باعتبار أن الفصل 218م.إ.ج حدد على وجه الحصر الجهات المخول لها قانونا تقديم الطعن.
  2. سلامة تعليل الأحكام تقتضي مصالحة الأدلة المظروفة بالملف وتمحيصها دون إغفال لما له تأثير في تحديد مآل الدعوى، وإلا كان التعليل واهنا موجبا للنقض.
  3. العلاقة الشغلية التي يتوقف عليها قيام جريمة خيانة الأجير لمؤجره تثبت بجميع الوسائل ومنها شهادة الشهود، ويتعين على المحكمة إذا استبعدت شهادات مثبتة لها أن تبين سبب استبعادها وإلا عد ذلك إخلالا بالتعليل.
  4. مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يقتضي أن تتثبت المحكمة من وسائل الإثبات الجوهرية وتواجهها بما يثار من دفوع قبل نفي قيام أركان الجريمة، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.