Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 398 بتاريخ 28/06/2018 : احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب من اليوم الموالي لتقديم عريضة الطعن
Principe juridique
- يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة.
- لا يُحتسب يوم ابتداء عدّ مدة الأجل ضمن الأجل، فينطلق أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من اليوم الموالي لتقديم عريضة الطعن.
- إذا وافق اليوم الأخير من الأجل يوم راحة أسبوعية أو يوم عيد رسمي امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل يليه، ويُعدّ الإيداع الحاصل في ذلك اليوم واقعا داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 193 من م ممت-الفصل 192 من م مم ت-الفصل 185 من م مم ت-الفصل 140 من م ا ع-الفصل 2 من القانون عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24/7/1965 المتعلق بالرزنامة الرسمية للجمهورية التونسية-الفصل 3 من ذات القانون-الفصل 143 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.