Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 390 بتاريخ 10/01/2019 : الطعن بالخطإ البين لا يقبل إذا انصب على تقدير اجتهادي للإجراءات

قرار تعقيبي عدد 390 بتاريخ 10/01/2019 : الطعن بالخطإ البين لا يوجه لمناقشة المسائل الاجتهادية

J P 390/201910 janvier 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا انصب على إحدى الصور الحصرية التي حددها القانون، وهي انبناء قرار الرفض شكلا على غلط واضح أو اعتماده نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق أو مشاركة من سبق له النظر في الموضوع.
  2. الغلط الواضح في نطاق الخطإ البين هو ما لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه على أن يكون ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة دون أن يمتد إلى تقدير المحكمة أو اجتهادها في تطبيق القواعد الإجرائية.
  3. لا يندرج ضمن الطعن بالخطإ البين الجدل حول صحة التبليغ أو أولوية عنوان على آخر أو أثر عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ متى تعلق الأمر باختيارات واجتهادات في تطبيق النص الإجرائي لا بغلط مادي ناشئ عن سهو أو غفلة.
  4. لا يُعتد بإدلاء الطاعن بوثائق لاحقة لدى طور تصحيح الخطإ البين لإعادة مراقبة الإجراءات في المطلق، لأن رقابة هذا الطعن تقتصر على التثبت من قيام الغلط الواضح وقت نظر المحكمة التي أصدرت قرار الرفض شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.