Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82030 بتاريخ 08/06/2020 : انتفاء المصلحة في الاستئناف عند انصراف الطلبات النهائية إلى نفس نتيجة الحكم الابتدائي

J P 82030/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير توفر المصلحة في القيام يقتضي أن يحقق الطعن فائدة قانونية عملية لرافعه، فإذا انصرفت الطلبات النهائية في الاستئناف إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي انتفت المصلحة وتعين التصريح برفض الاستئناف شكلا.
  2. التمسك بتغيير الطلبات النهائية بواسطة تقرير لاحق لا ينتج أثره متى خلا ملف القضية من ذلك التقرير، إذ يبقى ادعاء تعديل الطلبات غير قائم على مؤيد مكتوب فلا ينهض حجة لإثبات المصلحة.
  3. مراقبة محكمة التعقيب لتطبيق شرط المصلحة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع في استخلاص انتفائها، ولا يقبل الطعن متى لم يقدم ما يوهن هذا التعليل أو يثبت خلافه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.