الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ27245ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 29/11/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/8/2021 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ورثة المرحوم ***** بن ***** ***** ***** و هم ارملته ***** بنت ***** ***** و ابناؤه ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27245 بتاريخ 29/11/2021 : عدم قبول الدفع الجديد بالتعقيب إلا إذا تعلق بالنظام العام
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة أمام محكمة الموضوع، ولا تُقبل فيه الدفوعات وأوجه الدفاع المثارة لأول مرة إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام.
- محكمة الإحالة تبت في حدود ما تسلط عليه النقض، ولا يجوز إعادة طرح ما حُسم فيه قانونا بقرار تعقيبي سابق متى استقر به القضاء على انتفاء الصبغة العمومية لمحل النزاع.
- متى ثبت قضائيا انتفاء الصبغة العمومية لمحل التداعي، تعين على محكمة الموضوع بحث أركان الدعوى الحوزية وشروطها دون الاحتجاج بحظر إنشاء حقوق على الملك العمومي المائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.