الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ27321/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 23/4/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/9/2020 تحت عـ9667دد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27321/2020 بتاريخ 23/4/2021 : تقدير الصبغة التعسفية للطرد من مسائل الواقع التي تنحسر عنها رقابة محكمة التعقيب متى استندت محكمة الأصل إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات المتعلقة به يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وله أن يأذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب عن تقدير الصبغة التعسفية للطرد باعتباره مسألة موضوعية متى كان تعليل محكمة الأصل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تعد الشهادة غير المتلقاة وفق الإجراءات التي يضبطها القانون باطلة ولا يعتد بها، ولا يعيب الحكم استبعادها إذا تخلف من استند إليها عن إحضار الشاهد لسماعه بالكيفية القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.