Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27384 بتاريخ 23/04/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية بما يمنع رقابة محكمة القانون
Principe juridique
- يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يشتمل تعليل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية وعلى عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والرد عليها بردّ مستساغ وسليم حتى يكون التعليل كافيا.
- يعدّ الحكم مشوبا بضعف واضح في التعليل وبخرق أحكام الفصل 123 م م م ت إذا اكتفى بأسباب عامة دون مناقشة الحجج والمؤيدات والدفوع المثارة أمامه بما يحول دون بسط رقابة محكمة القانون على حسن تطبيق القانون.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي تثار لأول مرة إذا لم تكن من الدفوع التي تهم النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.