Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27384 بتاريخ 23/04/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية بما يمنع رقابة محكمة القانون

J P 27384/202123 avril 2021

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يشتمل تعليل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية وعلى عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والرد عليها بردّ مستساغ وسليم حتى يكون التعليل كافيا.
  2. يعدّ الحكم مشوبا بضعف واضح في التعليل وبخرق أحكام الفصل 123 م م م ت إذا اكتفى بأسباب عامة دون مناقشة الحجج والمؤيدات والدفوع المثارة أمامه بما يحول دون بسط رقابة محكمة القانون على حسن تطبيق القانون.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي تثار لأول مرة إذا لم تكن من الدفوع التي تهم النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.