Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27347 بتاريخ 22/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع لقيمة غرامة الانتزاع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- إن الطعن بالتعقيب لا يقبل إلا إذا انبنى على عيب قانوني من الحالات التي حصرها المشرع بالفصل 175 من م م م ت، ولا يجوز أن يتحول إلى مناقشة لاجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقديرها.
- إن تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ومنها اعتماد تقرير الاختبار وتقييم معاييره، مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ أو خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- لا تثريب على محكمة الموضوع في اعتمادها على اختبار استوفى إجراءاته القانونية ما لم يثبت الطاعن عدم صحة المعايير التي اعتمدها الخبراء، إذ لا يكفي مجرد الاعتراض على منهج التقدير لإثبات مخالفة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 26 لسنة 2003 و المؤرخ في 14/04/2003 و المنقح و المتمم للقانون عدد 85 لسنة 1976 و المؤرخ في 11/08/1976 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.