Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27334 بتاريخ 21/04/2021 : سقوط حق الشفعة بانتهاء حالة الشيوع بقسمة رضائية ثابتة بكتب
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى الشفعة ثبوت قيام الملكية على الشياع وقت طلبها باعتبار أن حلول الشريك محل المشتري يفترض اشتراك الشفيع والبائع في ملك مشاع.
- تنتهي حالة الشيوع بالقسمة الرضائية متى انعقدت إرادة الشركاء ذوي أهلية التصرف على إنهائها وثبتت القسمة بكتب طبق أحكام الفصل 116 من مجلة الحقوق العينية.
- لا يلتزم قاضي الموضوع بإثارة منازعات تتعلق بصحة كتب القسمة أو حقوق بقية الشركاء ما لم يقدم تمسك قانوني ثابت يفيد الطعن فيها أو طلب إبطالها بصفة قانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 من م ح ع-الفصل 116 من م ح ع-القرار التعقيبي عدد 4991 المؤرخ في 22/12/1981-الفصل 104 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.