Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27334 بتاريخ 21/04/2021 : سقوط حق الشفعة بانتهاء حالة الشيوع بقسمة رضائية ثابتة بكتب

J P 27334/202121 avril 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول دعوى الشفعة ثبوت قيام الملكية على الشياع وقت طلبها باعتبار أن حلول الشريك محل المشتري يفترض اشتراك الشفيع والبائع في ملك مشاع.
  2. تنتهي حالة الشيوع بالقسمة الرضائية متى انعقدت إرادة الشركاء ذوي أهلية التصرف على إنهائها وثبتت القسمة بكتب طبق أحكام الفصل 116 من مجلة الحقوق العينية.
  3. لا يلتزم قاضي الموضوع بإثارة منازعات تتعلق بصحة كتب القسمة أو حقوق بقية الشركاء ما لم يقدم تمسك قانوني ثابت يفيد الطعن فيها أو طلب إبطالها بصفة قانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 من م ح ع-الفصل 116 من م ح ع-القرار التعقيبي عدد 4991 المؤرخ في 22/12/1981-الفصل 104 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.