Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27325.2020 بتاريخ 24/11/2021 : صحة التمسك باستثناء الضمان رهينة استكمال إعلام المؤمن له بالإجراءات القانونية
Principe juridique
- لا تنطبق مقتضيات الفصل 251 من م م م ت على القضايا التي يكون طرفا فيها صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤسسة اجتماعية تحت إشراف الدولة وفق أحكام الفصول 172 الى 176 من مجلة التأمين.
- يثبت استيفاء إجراءات التمسك باستثناء الضمان متى كان بملف الدعوى ما يفيد توجيه الإعلام باستثناء الضمان للمخاطَب به وتوصله به، ويترتب على ذلك عدم مؤاخذة محكمة الموضوع بمخالفة الفصل 120 من مجلة التأمين عند اعتمادها تلك الحجج.
- تقدير محكمة الموضوع لنسبة الترفيع في مبلغ التعويض يستقيم متى عللته بأهمية الأضرار اللاحقة بالمتضرر، ولا يعيبه التمسك بسوء تطبيق القانون أو ضعف التعليل متى كان التعليل سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 251 و14 من م م م ت-الفصل 120 من مجلة التأمين-الفصول 172 و149 و151 من مجلة التأمين-الفصل 172 الى 176 من مجلة التأمين-الفصلين 118 و120 من مجلة التأمين-الفصل 172 والفقرة أ من الفصل 120 من م التأمين-الفصل 121 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.