Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27468 بتاريخ 17/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 27468/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
  2. تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني شرط إجرائي جوهري يترتب على الإخلال به انقضاء الحق في الطعن دون نظر في الموضوع.
  3. حجز معلوم الخطية يكون أثرا قانونيا ملازما لرفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.