Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27468 بتاريخ 17/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
- تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني شرط إجرائي جوهري يترتب على الإخلال به انقضاء الحق في الطعن دون نظر في الموضوع.
- حجز معلوم الخطية يكون أثرا قانونيا ملازما لرفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.