Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27319 بتاريخ 24/11/2021 : دعوى بوليانية تقتضي قيام قرائن جدية على تواطؤ المتصرف إليه مع المدين لحرمان الدائن من الضمان العام

J P 27319/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. سوء نية المدين في إطار الدعوى البوليانية يتجسد في انصراف إرادته إلى حرمان الدائن من استخلاص دينه عبر إنقاص ذمته المالية، ويُستدل عليه من القرائن وظروف الحال دون افتراضه ابتداء.
  2. تواطؤ المتصرف إليه مع المدين في التصرف المطعون فيه يمكن استخلاصه من قرائن موضوعية تتصل بطبيعة التصرف وبشخص المتعاقد وتاريخه، ويُعد تقدير قيامه وتأثيره من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا.
  3. إثبات عسر المدين كشرط للعمل بالدعوى البوليانية يقع مبدئيا على الدائن وفق قواعد عبء الإثبات، ويكفي قيام قرائن مستمدة من محاضر التنفيذ أو غيرها لإقامة قرينة بسيطة على العسر تنقل عبء الإثبات إلى المدين لإظهار ملاءة ذمته بما يفي بالدين.
  4. لا يجوز تحميل الدائن عبء إثبات أمر سلبي يتمثل في انعدام مكاسب المدين، بل يتعين بعد قيام قرينة العسر إلزام المدين بإثبات وجود مكاسب كافية تضمن خلاص ديونه لإسقاط الطعن في التصرف.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل306م.ا.ع-القرار عدد43614/16-الفصل420م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.