Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27320 بتاريخ 08/07/2022 : قيام السرقة باستعمال العنف الشديد متى كان العنف وسيلة لازمة للاستيلاء

J P 27320/20228 juillet 2022

Principe juridique

  1. إذا ثبت أن العنف كان ملازما لواقعة الاستيلاء ومسهّلا لها، تعيّن تكييف الفعل كسرقة باستعمال العنف الشديد ولا يجوز فصل الاعتداء بالعنف عن السرقة باعتبارهما واقعتين مستقلتين.
  2. اجتهاد دائرة الاتهام في فهم الوقائع وتقدير الأدلة يظل مقيدا بوجوب تعليل قرارها تعليلا صحيحا وبالاستناد إلى ما له أصل ثابت في الأوراق وإلا عدّ قرارها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
  3. المشاركة الجزائية لا تقوم إلا بأفعال إيجابية منحصرة فيما نص عليه الفصل 32 م ج، ولا يندرج السكوت أو الامتناع المجرد عن التدخل ضمن صور المشاركة وإن كان قد يستوجب بحث تكييف مستقل في نطاق جرائم الترك أو الامتناع متى توفرت شروطها.

Textes appliqués

  • طبق أحكام الفصول 219 و258 و264 م ج-طبق الفصول 219 و258 و264 من م ج-بالفصل 32 م ج-الفصل الأول من القانون عدد 48 المؤرخ في 3 جوان 1966 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.