Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27320 بتاريخ 08/07/2022 : قيام السرقة باستعمال العنف الشديد متى كان العنف وسيلة لازمة للاستيلاء
Principe juridique
- إذا ثبت أن العنف كان ملازما لواقعة الاستيلاء ومسهّلا لها، تعيّن تكييف الفعل كسرقة باستعمال العنف الشديد ولا يجوز فصل الاعتداء بالعنف عن السرقة باعتبارهما واقعتين مستقلتين.
- اجتهاد دائرة الاتهام في فهم الوقائع وتقدير الأدلة يظل مقيدا بوجوب تعليل قرارها تعليلا صحيحا وبالاستناد إلى ما له أصل ثابت في الأوراق وإلا عدّ قرارها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
- المشاركة الجزائية لا تقوم إلا بأفعال إيجابية منحصرة فيما نص عليه الفصل 32 م ج، ولا يندرج السكوت أو الامتناع المجرد عن التدخل ضمن صور المشاركة وإن كان قد يستوجب بحث تكييف مستقل في نطاق جرائم الترك أو الامتناع متى توفرت شروطها.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 219 و258 و264 م ج-طبق الفصول 219 و258 و264 من م ج-بالفصل 32 م ج-الفصل الأول من القانون عدد 48 المؤرخ في 3 جوان 1966 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.