Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27320 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم

J P 27320/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن تقديم الطعن بالتعقيب بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم سقوط الحق في الطعن ورفضه شكلا.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مسألة فوات آجال الطعن باعتبارها من المسقطات المتصلة بالإجراءات الأساسية.
  3. يستلزم احتساب أجل الطعن بالتعقيب اعتماد تاريخ الإعلام القانوني بالحكم كمنطلق وحيد لسريان الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.