Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27320 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- يترتب عن تقديم الطعن بالتعقيب بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم سقوط الحق في الطعن ورفضه شكلا.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مسألة فوات آجال الطعن باعتبارها من المسقطات المتصلة بالإجراءات الأساسية.
- يستلزم احتساب أجل الطعن بالتعقيب اعتماد تاريخ الإعلام القانوني بالحكم كمنطلق وحيد لسريان الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.