Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27650 بتاريخ 06/10/2021 : بطلان الإحالة لا يقوم إلا إذا اندرج التصرف ضمن انتقال الالتزامات
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام انتقال الالتزامات على التصرفات الناقلة للملكية متى تبيّن أن الرابطة العقدية تقوم على بيع مال مقابل ثمن لا على حلول الغير محل الدائن أو المدين أو حوالة الحق أو الدين.
- متى كان التأسيس القانوني للدعوى غير منطبق على موضوعها ولم يقع تداركه من المدعي بتكييف قانوني بديل، فإن المحكمة تقضي في أصل النزاع بردّ الدعوى وتبيّن سلامة التصرف المطعون فيه على ضوء شروط صحته ونفاذه المعروضة عليها.
- القضاء الاستعجالي لا يمس بجوهر الحق ولا يصلح قرينة على فساد منشأ الحق أو انعدامه، وتظل منازعة أصل المشروعية خاضعة لاختصاص الجهة القضائية المختصة بالنظر في الإلغاء عند الاقتضاء.
- الأصل في الأمور الصحّة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه، فلا يُقضى ببطلان التصرف إلا بقيام سبب قانوني ثابت ينال من صحته أو نفاذه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011-المرسوم عدد 47 لسنة 2011 31/05/2011-الفصول 1 و 5 ز7 و 8-الفصل 202 م اع-الفصلين 199 و 202 من م اع-الفصل 480 من م اع-الفصل 481 من م اع-الفصل 547 من م اع-الفصل 443 من م اع-الفصل 482 من م اع-الفصل 559 من م اع-الفصول 223 وبعده من م اع-الفصل 6 من قانون تنازع الاختصاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.