Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27534 بتاريخ 17/11/2021 : انعقاد الاختصاص الحكمي يحدد بالطلبات المالية الواردة بعريضة افتتاح الدعوى
Principe juridique
- الاختصاص الحكمي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي دون أن يعد ذلك خروجا عن نطاق ما تم نقضه.
- العبرة في انعقاد الاختصاص تكون بالطلبات المالية كما وردت بعريضة افتتاح الدعوى لا بما يقع تحويره لاحقا أثناء سير الخصومة ما لم يثبت تعمد التأثير على قواعد الاختصاص.
- رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي تأسيسا على تخفيض لاحق لقيمة الطلبات يخالف قواعد الاختصاص المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل191م.م.م.ت-الفصل96م.ا.ع-الفصل443م.ا.ع-قانون 2005-مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.