Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27539 بتاريخ 22/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 27539/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويفضي إلى بطلان الحكم المبني عليها دون حاجة للنظر في المطاعن الأخرى.
  3. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق الخوض في أصل النزاع متى تعلّق الخلل بشرط شكلي جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.