الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد27539القضيـــة تاريخـــه : 22نوفمبر 2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/09/2020 مضمن تحت عدد 12778من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب*****. نيابة عن ***** بنت ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27539 بتاريخ 22/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويفضي إلى بطلان الحكم المبني عليها دون حاجة للنظر في المطاعن الأخرى.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق الخوض في أصل النزاع متى تعلّق الخلل بشرط شكلي جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.