Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27641.2020 بتاريخ 22/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لأعمال الاختبار متى كان تعليلها سائغا

J P 27641.2020/202122 décembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الحجج والأدلة ومناقشة أعمال الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما وسائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. إذا أثبت الدائن وجود الالتزام بما يعتبر حجة على المعاملة فإن عبء إثبات انقضاء الدين أو براءة الذمة ينتقل إلى المدين ولا يكفي في ذلك تقديم قرائن غير مؤيدة بما يثبت الخلاص على وجه يربط الأداء بالدين محل النزاع.
  3. للمحكمة أن تعتمد نتيجة الاختبار وتطرح طلب استبدال الخبير متى تبين لها أن إجراءات البحث استوفت مقتضياتها وأن تعذر استكمال بعض عناصر المأمورية مرده إلى عدم الإدلاء بما يفيد الخلاص رغم الإمهال، دون أن يعد ذلك هدما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 268 من م ا ع-الفصل 420 م ا ع-الفصل 421 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.