Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27638 بتاريخ 10/03/2021 : قيام الشغب لا يثبت عند ثبوت تصرف الشريك في حدود منابه المشاع

J P 27638/202110 mars 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والترجيح بين الأدلة من سلطة محكمة الموضوع، غير أن سلامة قضائها تظل رهينة عدم تحريفها للوقائع الثابتة بالملف لأن سوء الفهم المؤدي إلى تغيير مدلول الثابت يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
  2. حق الشريك في الملك المشاع في الانتفاع بالشيء المشترك بقدر حصته لا يُقيد إلا بشرطين هما عدم الإضرار بمصالح بقية الشركاء وعدم منعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق، فإذا ثبت احترام هذين الشرطين انتفى وصف الشغب قانونا.
  3. الحكم يكون مخالفا للقانون ومشوبا بضعف التعليل متى بنى نتيجته على نسبة استحقاق غير صحيحة نتجت عن خلط بين منابات الشركاء، لأن هذا الخلط يحول دون تنزيل الأثر القانوني السليم على الوقائع كما ثبتت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.