Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 357 بتاريخ 02/03/2017 : لا يجوز حرمان الحكم النهائي في دعوى المعارضة لإجراءات العقلة العقارية من الطعن بالتعقيب إلا بنص صريح
Principe juridique
- يعدّ من قبيل الخطأ البين سحب محكمة التعقيب أثرا إجرائيا مانعا للطعن بالتعقيب على صنف من الأحكام دون وجود نص قانوني صريح يقرّر ذلك المانع.
- يظل الحكم الصادر في دعوى المعارضة لإجراءات العقلة العقارية خاضعا لنظام الطعون العادي باعتباره حكما قضائيا نهائيا ما لم يقرر المشرّع استثناء صريحا يمنع الطعن فيه.
- تقتصر وظيفة الدوائر المجتمعة عند التعهد بتصحيح الخطأ البين على التثبت من وجود الغلط الواضح وترتيب أثره بإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية لإعادة نشرها دون فصل في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 433 الى 438 م م م ت-الفصل 411 م م م ت-الفصل 427 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 42 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.