Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27586 بتاريخ 19/11/2021 : رفض مطلب التداخل بالاستئناف دون تعليل يعد خرقا لحق الدفاع

J P 27586/202119 novembre 2021

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية لا يتسع نطاقها لطلب الاستحقاق، وتمييز المحكمة بين النظامين القانونيين للحيازة والملكية يندرج ضمن سلطتها في تكييف الطلبات متى استخلصته من مجمل مستندات الخصوم.
  2. لا يقبل التداخل لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان صادرا عمن له حق الاعتراض على الحكم، ويتعين على المحكمة مراقبة تحقق هذه الشروط عند نظر مطلب الإدخال.
  3. تقدير المحكمة لرفض أو قبول التداخل بالاستئناف وإن كان من مسائل السلطة التقديرية، فإنه يظل مشروطا بتعليل قرارها تعليلا يبين أسباب توفر شروط التداخل أو انتفائها، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصول 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 153 من م مم ت-الفصل 153 من م م م ت-الفصلين 123و 153 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.