Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 351 بتاريخ 02/06/2016 : احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب مع تعليق انقضائه إذا صادف اليوم الأخير عيدا رسميا
Principe juridique
- أجل إيداع مستندات التعقيب يسري من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ولا يترتب السقوط إلا إذا انقضى هذا الأجل دون إيداع المستندات داخل حدوده القانونية.
- إذا صادف اليوم الأخير من الأجل يوما من أيام العيد الرسمي فإن انقضاء الأجل يتعلّق ويعوّض باليوم الذي يليه عملا بقاعدة ترحيل الأجل عند موافقته لعطلة رسمية.
- رفض التعقيب شكلا بدعوى فوات الأجل مع عدم استثناء أيام العطلة الرسمية من احتساب اليوم الأخير يشكّل خطأ بيّنا يوجب التصحيح متى ثبت قانونا أن الإيداع تم بعد ترحيل الأجل إلى أول يوم عمل تال.
Textes appliqués
- الفصل 263 مجلّة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions
- الفصل 143 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.