Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27717.2015 بتاريخ 16/03/2016 : إجراءات الاستئناف في منازعات الضمان الاجتماعي تخضع للقواعد الخاصة التي تُحمّل كاتب المحكمة واجب استدعاء الأطراف وإرفاق الاستدعاء بنظير من مطلب الطعن وأسبابه
Principe juridique
- متى ضبط المشرّع إجراءات خاصة للتقاضي في مادة الضمان الاجتماعي تقوم على التبسيط وعدم التقيد بالشكليات، تعيّن تطبيقها بوصفها قواعد واجبة الاتباع وتستبعد القواعد الإجرائية العامة الواردة بمجلة المرافعات المدنية.
- يتولى كاتب المحكمة الاستئنافية استدعاء الأطراف للجلسة في منازعات الضمان الاجتماعي بالطريقة المقررة قانونا، ويكون الاستدعاء الموجّه إلى المستأنف ضده مصحوبا بنظير من مطلب الطعن وأسبابه باعتبار ذلك من مستلزمات صحة السير الإجرائي للدعوى.
- لا يجوز رفض الاستئناف شكلا بدعوى عدم الإدلاء بما يفيد استدعاء المستأنف ضده وتبليغ مستندات الاستئناف وفق الفصل 134 م م م ت متى كانت إجراءات الاستئناف خاضعة لأحكام خاصة تُحمّل عبء الاستدعاء والإرفاق لكاتب المحكمة لا للمستأنف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصلين 21 و 24 من القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 21 من القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 10 من هذا القانون-الفصل 10 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.