Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 427 بتاريخ 16/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يترتب إلا بثبوت الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم بأثر كتابي
Principe juridique
- الطعن في القرارات التعقيبية بالخطا البين لا يقبل إلا إذا كان قرار الرفض شكلا مبنيا على غلط واضح أو على نص قانوني سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق أو عند مشاركة من سبق له النظر في الموضوع في إصدار القرار.
- جزاء سقوط الطعن بالتعقيب طبق الفصل 261 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية لا يترتب إلا إذا ثبت توجيه الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مع تخلف المستدعى عن الحضور لتسلم النسخة داخل أجل شهر وتخلفه كذلك عن تقديم مستندات التعقيب.
- تحقق الأثر الكتابي المقصود بالفصل 261 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية يستوجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات المستوجبة لتحريره وأن يكون توجيهه بالطريقة المتبعة في ذلك ثابتا بالملف بما يقطع بحصول الإعلام على وجه لا يدعو للشك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 185 و 192 و 193 من م م م ت autres décisions
- الفصل 261 مكرر من م ا ج autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 261 مكرر من م ا ج autres décisions
- القانون عدد 75 لسنة 2008 autres décisions
- المؤرخ في 11/12/2008 autres décisions
- الفصل 263 autres décisions
- الفصل 263 مكرر جديد autres décisions
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.