Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00371.2016 بتاريخ 18/01/2018 : قيام الخطإ البين متى ثبت من ملف الطعن تقديم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يعدّ الخطإ بينا على معنى الفصل 192 من م م م ت إذا بني قرار رفض مطلب التعقيب شكلا على غلط واضح ثابت من وثائق الملف ولا يحتمل الاختلاف في ثبوته متى كان ناشئا عن السهو أو الغفلة.
- يعتبر تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من م م م ت مانعا من الحكم بسقوط الطعن لعدم تقديم النسخة في الأجل، ويترتب عن مخالفة ذلك قيام الخطإ البين الموجب لإبطال قرار الرفض الشكلي.
- يمتد نظر الدوائر المجتمعة عند التعهد بمطلب تصحيح الخطإ البين إلى التثبت من قيام الغلط الواضح الذي تأسس عليه الرفض الشكلي دون التعرض لما يخرج عن مجال هذا الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.