Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45013 بتاريخ 07/12/2022 : بطاقات الجبر الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سندات تنفيذية إدارية تبيح التنفيذ دون حكم قضائي عند عدم الاعتراض عليها قانونا

J P 45013/20227 décembre 2022

Principe juridique

  1. مجال انطباق مقتضيات الفصل 242 من المجلة التجارية يقتصر على إنهاء العلاقة الكرائية التي يترتب عنها تلاشي الأصل التجاري بما يوجب إعلام الدائنين المقيّدين، ولا يمتد إلى طلب الإذن ببيع الأصل التجاري تبعا لعقلة تنفيذية يخضع لأحكام الفصلين 243 و244 من م ت.
  2. بطاقات الجبر التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تعدّ سندات تنفيذية إدارية تخوّل مباشرة إجراءات التنفيذ دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بشأن الدين متى لم يقع الاعتراض عليها طبق الإجراءات القانونية وفي الآجال المحددة قانونا.
  3. عدم حضور الخصوم أعمال الإختبار لا يترتب عنه بطلان الإختبار متى ثبت استدعاؤهم لحضور أعماله بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها طبقا لمقتضيات الفصل 110 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.