Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 402 بتاريخ 04/07/2019 : لا يعد الاختلاف في تأويل القانون خطأ بينا يبرر تصحيح قرار تعقيبي
Principe juridique
- الطعن بتصحيح الخطأ البيّن هو طريق طعن استثنائي يضيق نطاقه ولا يفتح لمراجعة ما يدخل في اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو في تفسير القانون وتطبيقه.
- الخطأ البيّن المقصود قانونا ينحصر في الغلط المادي الناتج عن السهو والغفلة مما لا يختلف اثنان في ثبوته عند تأمل القرار ولا يمتد إلى الآراء القانونية التي تتبناها الدائرة ولو كانت محل خلاف.
- متى كان سبب الطعن موجها إلى تعليل القرار القائم على اجتهاد قانوني فإن ذلك لا يندرج ضمن حالات الخطأ البيّن المحددة حصرا، فيتعين رفض مطلب التصحيح أصلا.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصل 195 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.