Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44871.2022 بتاريخ 06/01/2023 : تحقق الفسخ الحتمي لكراء المحل التجاري بتخلف خلاص كامل معينات الكراء داخل أجل التنبيه
Principe juridique
- الفسخ المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يترتب بقوة القانون إذا انقضى أجل الثلاثة أشهر الموالي للتنبيه بالدفع دون تحقق نتيجة التنبيه المتمثلة في خلاص معينات الكراء.
- نتيجة التنبيه بالدفع في نطاق الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 هي خلاص كامل معينات الكراء المتخلدة، ولا يكفي الخلاص الجزئي لدرء الفسخ الحتمي.
- لا تملك المحكمة، إزاء الصياغة الآمرة للفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977، سلطة تقديرية لتمديد أجل الثلاثة أشهر أو تمكين المكتري من تدارك عدم الخلاص بعد انقضائه بواسطة التأمين، ويقتصر دورها على معاينة الفسخ القانوني وترتيب آثاره.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977-القانون عدد 37 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 25 /05 /1977-الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.