Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44886.2022 بتاريخ 13/12/2022 : اشتراط الترسيم بالسجل التجاري كمعيار وحيد لاكتساب صفة التاجر
Principe juridique
- لا يصحّ تأسيس اكتساب صفة التاجر على شرط الترسيم بالسجل التجاري وحده متى كان النص اللاحق قد وسّع واجب التسجيل وجعل الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكسها.
- شروط اكتساب الحق في الملكية التجارية يُرجع فيها إلى القانون المنظّم للملكية التجارية ولا تُعلّق على ثبوت صفة التاجر في المتسوغ باعتبارها شرطا مستقلا غير لازم لاكتساب ذلك الحق.
- يُعدّ التعليل قاصرا ومُهدرا لحقوق الدفاع متى بُني نفي واقعة قانونية حاسمة على مجرّد استنتاج من خلوّ وثائق الملف دون أن تتحرّى المحكمة بشأنها أو تمكّن الخصم من الإدلاء بما يفيدها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.