Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45327/2017 بتاريخ 25/12/2017 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفع المثار بمخالفة الدائن لآثار افتتاح التسوية القضائية
Principe juridique
- يتحقق هضم حقوق الدفاع عندما تهمل محكمة الاستئناف دفعا جوهريا مفاده مخالفة أحد الدائنين لآثار افتتاح التسوية القضائية باستيفاء دينه أو احتساب فوائض جديدة دون إذن قضائي ودون مناقشته والرد عليه بصفة صريحة.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل إذا خالفت محكمة الاستئناف ما يبرره تقرير المتصرف القضائي من مدة إمهال لازمة لنجاح برنامج الإنقاذ وقلصتها دون بيان الأسس التي توازن بين مقتضيات مواصلة النشاط وضمان خلاص الدائنين.
- لا يقتصر واجب التعليل على ذكر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، بل يقتضي تأسيسها على تكييف صحيح للوقائع كما عُرضت عليها ودحض الدفوع الجوهرية دون تحريف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت.-الفصل 112م م م ت-الفصل 44 من قانون الإنقاذ-الفصل 43 من قانون الإنقاذ-الفصل 47 من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 142 من م ش ت-الفصل 131 وما بعده من مجلة الشركات التجارية-الفصل 32 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-القانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.