Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45264.2022 بتاريخ 01/02/2023 : وجوب استجابة محكمة الموضوع لطلب بحث استحقاقي جدي متى كان حاسما في النزاع
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بوجوب فهم مرمى دفوع الخصوم فهما صحيحا ضمن إطار النزاع واقعا وقانونا بما يضمن سلامة التعليل وإمكان مراقبة حسن تطبيق القانون.
- متى كان طلب إجراء بحث استحقاقي على العين جديّا من شأنه كشف الحقيقة في نزاع استحقاقي فإن إغفال المحكمة له دون تحقيق يؤدي إلى قصور في التسبيب الواقعي ويعرّض حكمها للنقض.
- تحريف المحكمة لمؤدى أعمال الخبرة أو استخلاصها نتائج لا سند لها من ملف الدعوى يعد خروجا عن نطاق التقدير السليم للوقائع ويترتب عنه فساد التعليل الموجب للنقض.
- في العقارات غير المسجّلة يبقى الحوز المكسب للملكية عنصرا قانونيا حاسما يتعين على المحكمة استجلاء معطياته والتحقق من شروطه قبل ترتيب الآثار القانونية على النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.