Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44679 بتاريخ 28/02/2023 : عدم رفض الاستئناف شكلا لغياب ما يفيد إعلام المركز الوطني لسجل المؤسسات ما دام القانون لم يرتب هذا الجزاء

J P 44679/202328 février 2023

Principe juridique

  1. لا يُسلَّط جزاء رفض الاستئناف شكلا إلا عند ثبوت الإخلال بإجراء أوجبه القانون وربط به صراحة هذا الجزاء، باعتبار خطورة هذا الجزاء وارتباطه بحق التقاضي.
  2. اشتراط إعلام المركز الوطني لسجل المؤسسات بالطعن بالاستئناف لا يستلزم إدراج ما يفيد هذا الإعلام ضمن الوثائق الواجبة بملف الاستئناف متى خلا النص من هذا الإلزام ومن ترتيب الرفض الشكلي على عدم الاستظهار به.
  3. غاية إجراء إعلام المركز الوطني لسجل المؤسسات تتمثل في إعلام المتعاملين على السجل بالوضعية القانونية للمؤسسة ولا يجوز التوسع في تفسيره لاعتباره شرطا شكليا لقبول الاستئناف متى لم ينص القانون على ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 44 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29/10/2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات-الفصلين 212 و217 م ش ت-الفصل 190 م ش ت-الفصل 189 م ش ت-الفصل 221 م ش ت-الفصل 45 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات-الفصل 134 م م م ت-الفصول من 130 إلى 134 م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 532 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.