Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44777 بتاريخ 16/12/2022 : خضوع عقد التسويغ لقانون الاكرية التجارية متى ثبت استغلال الملك التجاري عامين متتاليين على الاقل

J P 44777/202216 décembre 2022

Principe juridique

  1. ينطبق قانون الاكرية التجارية على عقود تسويغ المحلات التي يشغل بها ملك تجاري متى ثبت استغلاله طيلة عامين متتاليين على الاقل، دون اشتراط تجاوز مدة السنتين.
  2. تعد احكام قانون الاكرية التجارية من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للاطراف الاتفاق على استبعادها ولو تضمن العقد شروطا تخضعه لمجلة الالتزامات والعقود.
  3. يكون التنبيه بالخروج غير مستوف للشروط الشكلية المستوجبة قانونا متى لم يراع مقتضيات التنبيه التجاري كما نظمها قانون الاكرية التجارية عند تحقق مجال انطباقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.