Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45167.2022/45619 بتاريخ 17/01/2023 : لا يستقيم القضاء بالآداء في مواجهة الورثة دون التثبت من صفتهم في الارتباط بالمنقول موضوع النزاع
Principe juridique
- يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد توجيه نظير من مذكرة الطعن إلى جميع المعقب ضدهم داخل الأجل المقرر قانونا اختلال إجراءات التعقيب بما يوجب رفضه شكلا متى كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة.
- يعد انعدام الصفة سببا ناقضا متى لم تتثبت محكمة الأصل من مدى اتصال مصلحة المدعى عليهم بالنزاع اتصالا قانونيا، خاصة عند تعلق الدعوى بمنقول وتوجيه الطلبات إلى أشخاص لم يثبت انتفاعهم به أو انتقال الحق إليهم.
- لا تكون الاتفاقات السرية والقيود غير المعلنة بين الأصيل والوكيل حجة على الغير إلا إذا ثبت علمه بها وقت التعاقد، بما يحد من إمكان الاحتجاج بها تجاه من تعامل مع المالك القانوني للمنقول بحسن نية.
- يظل للموكل حق عزل وكيله متى شاء ولو ورد شرط يمنع الرجوع في الوكالة، ويترتب على ثبوت العزل سقوط التعويل على الوكالة كأساس للحق المدعى به متى ثبت علم الوكيل بالإلغاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.