Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45158.2022 بتاريخ 03/01/2023 : انطباق سقوط السنة في عقد نقل الأشياء يقتضي ثبوت تاريخ التسليم أو العرض
Principe juridique
- احتساب أجل سقوط الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء على معنى الفصل 652 من المجلة التجارية يبتدئ من تاريخ التسليم أو العرض على المرسل إليه بحسب الصور التي حددها النص، ولا يجوز إرجاع بدء الأجل إلى تاريخ الإنذار بالدفع عند ثبوت أن التسليم تمّ فعلا ولم يكن محل نزاع.
- قبول الفواتير التجارية والمصادقة عليها يجعلها حجة في ثبوت الدين التجاري، ولا يصلح غياب التنصيص على تاريخ التسليم ببعضها لتبرير تعليق سريان أجل السقوط متى كان التسليم غير متنازع فيه ومفهوما من مضمون الفواتير وسائر مستندات العلاقة.
- إذا قضت محكمة الموضوع برفض الدفع بسقوط الدعوى أو باعتماد بقاء الأجل قائما دون قيام تعليلها على واقعة قانونية معتبرة لقطع السقوط أو لتحديد تاريخ بدايته وفق مقتضيات النص الخاص، كان قرارها مشوبا بخرق القانون الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 194 م م م ت autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 403 م ا ع autres décisions
- الفصل 562 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 652 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 396 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.