Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44754 بتاريخ 02/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 44754/20232 janvier 2023

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم بما يترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. متى ثبت البطلان الشكلي المتصل بعدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الأساسية فإن ذلك يغني عن النظر في المطاعن الأخرى الموجهة ضد الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.