Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45164.2022 بتاريخ 30/12/2022 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على اختبار منقوص غير مراقب لإثبات شروط رفع المضرة
Principe juridique
- العبرة من إجراءات التبليغ هي تحقق علم المدعى عليه بالدعوى وبإجراءاتها، ويزول أثر الخطإ الوارد باسم المطلوب متى ثبت علمه الفعلي وممارسته لحق الدفاع، مع وجوب تصحيح الخلل عند تنفيذ مأمورية الاختبار.
- انتداب الخبير لا يعفي المحكمة من واجب مراقبة أعمال الاختبار وتمحيص نتيجته وبيان عناصر المضرة وشروطها القانونية، ويكون الحكم فاسد التعليل إذا اكتفى بنقل ما ورد بالتقرير دون رقابة أو تسبيب قانوني سليم.
- لا تقوم المضرة الموجبة للرفع على الضجيج الاعتيادي الملازم للاستعمال المألوف للعقار باعتباره من المضار التي لا محيص عنها، فلا ينهض وحده سندا للحكم برفع المضرة.
- إذا كانت أعمال الاختبار منقوصة أو غير واضحة لغياب معاينات لازمة، فإن اعتماد المحكمة عليها وحدها يعد خرقا للقانون وإهدارا لحق الدفاع ويستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من (م م م ت)-الفصل 175 وما بعده من (م م م ت)-الفصول 71 و256 و87 و88 و103 و110 و14 م م م ت-الفصول 99 و100 و103 من م ا ع-الفصل 100م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.