Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45165.2022 بتاريخ 30/12/2022 : وجوب تعميق المحكمة بحثها في الدفع الجدي بوهمية الحادث لإثبات العلاقة السببية

J P 45165.2022/202230 décembre 2022

Principe juridique

  1. متى كان الدفع بوهمية الحادث دفعا جديا مؤسسا على معطيات فنية ووثائق من شأنها التشكيك في تطابق الأضرار مع صورة الحادث، تعين على المحكمة تعميق النظر فيه بالاستقراء والتحري قبل ترتيب المسؤولية والتعويض.
  2. لا يكفي في دعوى التعويض الاكتفاء بتحديد الأضرار وتقدير كلفة إصلاحها، بل يتعين التثبت من قيام العلاقة السببية بين الضرر والحادث موضوع النزاع عبر بحث مدى تطابق الضرر المشخص مع كيفية حصول الحادث.
  3. يعد الامتناع عن البحث في عنصر العلاقة السببية عند إثارة دفع جدي ينال من واقعة الحادث مخالفة للقانون وسوء تقدير للوقائع يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.