Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45156.2022 بتاريخ 13/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضائه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 45156.2022/202313 janvier 2023

Principe juridique

  1. إمضاء الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد شرطا أساسيا لصحة الحكم، ويترتب على الإخلال به بطلان القرار القضائي.
  2. القاعدة المتعلقة بإمضاء الحكم من القضاة الذين تلقوا المرافعة تهم النظام العام لاتصالها بالإجراءات الأساسية، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
  3. إذا ثبت للمحكمة من وثائق الملف أن منطوق الحكم لم يمض إلا من بعض القضاة الذين تلقوا المرافعة، تعين نقضه والإحالة دون حاجة للخوض في المطاعن الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.