Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45156.2022 بتاريخ 13/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضائه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد شرطا أساسيا لصحة الحكم، ويترتب على الإخلال به بطلان القرار القضائي.
- القاعدة المتعلقة بإمضاء الحكم من القضاة الذين تلقوا المرافعة تهم النظام العام لاتصالها بالإجراءات الأساسية، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
- إذا ثبت للمحكمة من وثائق الملف أن منطوق الحكم لم يمض إلا من بعض القضاة الذين تلقوا المرافعة، تعين نقضه والإحالة دون حاجة للخوض في المطاعن الموضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 1458 من م ا ع-الفصل 1467 من م ا ع-الفصل 1468 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 15 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصلين 119 و120 من م ش-الفصل 6-4-2 من م ش-القانون عـ78ـدد لسمة 1985-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 14 فقرة اولد من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.