Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45549 بتاريخ 07/02/2023 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع في ترجيح تقرير الاختبار كافيا ومؤسسا

J P 45549/20237 février 2023

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الخصوم وترجيحها بينها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سليما غير محرف ولا مخالف للقانون.
  2. متى انتهت محكمة الموضوع إلى ثبوت خطر الأشغال على سلامة البناية اعتمادا على تقرير اختبار مأذون به قضائيا، فإن امتناع الطرف عن تمكين خصمه من إنجاز تلك الأشغال يقوم على سبب موضوعي يقطع رابطة الخطأ وينفي موجبات المسؤولية والتعويض.
  3. لا يعد خرقا لمقتضيات التعليل أن تُعرض محكمة الموضوع عن حجج فنية أعدها أحد الخصوم من تلقاء نفسه إذا رأت أنها لا تنهض لمعارضة ما خلص إليه الخبير المنتدب بعد المعاينة والتشخيص، طالما تضمن الحكم الرد على الدفوع الجوهرية ذات الأثر في الفصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 10 من عقد التسويغ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.