Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45618 بتاريخ 29/10/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ لتقدير الوقائع متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشتها متى تأسس القضاء على مستندات صحيحة لا لبس فيها واقترن بتعليل سليم.
- اعتماد محكمة الموضوع على نتيجة الاختبار بعد التثبت من استيفائها لشروطها القانونية والفنية وبسط رقابتها على خلاصاتها يعدّ عملا سائغا في نطاق سلطتها التقديرية في تقدير الحجج.
- رجوع المحكمة في الحكم التحضيري المتعلق بإعادة الاختبار يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى تبين لها الاكتفاء بما توفر بالملف من استقراءات أغنتها عن الإذن بمزيد منها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 402 م ا ع-الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.