Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45554 بتاريخ 03/02/2023 : سقوط شرط المطلب المسبق للتكفل بالدواء عند استحالة احترامه
Principe juridique
- تُمارس الحقوق المرتبطة بالتغطية الاجتماعية ضمن الشروط والإجراءات القانونية المنظمة لمنظومة التكفل الصحي، غير أن هذه القيود لا يجوز أن تُفرغ الحق من مضمونه عندما يثبت تعذر احترامها تعذرا يجعلها مستحيلة التنفيذ.
- عند استحالة تقديم المطلب المسبق للتكفل بدواء خاضع للموافقة المسبقة بسبب ضرورة استعجالية مؤكدة لإنقاذ الحياة، يسقط اشتراط هذا الإجراء بوصفه تكليفا بمستحيل ولا يصلح مانعا من ترتيب الحق في التكفل.
- يُستمد التزام التكفل بالأدوية ذات الصبغة الحياتية من النص المنظم لمنظومة التأمين على المرض بما يقتضي تحملها بنسبة 100 بالمائة متى انطبقت عليها الصفة القانونية المقررة لها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 38 من الدستور-الفصل 17 فقرة ثالثة من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 مؤرخ في 11 جوان 2007-الفصل الثالث عشر (13) من الأمر عدد 1367 لسنة 2007-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.